الحر العاملي
143
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك ؟ قال : لا ، إلا أن يثبت ( 2 ) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما ( 3 ) أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ( 4 ) . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان ( 5 ) ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، مثله ( 7 ) . ( 26743 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق
--> ( 2 ) في الكافي 5 : يبت . ( 3 ) في نسخة : متى ما " هامش المخطوط " . ( 4 ) التهذيب 8 : 203 / 717 . ( 5 ) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب . ( 6 ) التهذيب 7 : 245 / 1067 . ( 7 ) الفقيه 3 : 290 / 1380 . 2 - الكافي 5 : 481 / 1 .